Normal view MARC view ISBD view

مسؤولية الناقل الجوي عن الضرر في ضوء "اتفاقية مونتريال 1999م والنظام السعودي"

by الحقان،عبدالرحمن سعد
Additional authors: عبدالرحمن سعد الحقان -- مؤلف | د. محمد العسيري -- مشرف | جامعة دار العلوم -- كلية الحقوق Physical details: 115 ص. 30 سم. يشمل CD Subject(s): مسؤولية الناقل الجوي عن الضرر في ضوء "اتفاقية مونتريال 1999م والنظام السعودي" | القانون التجاري Year: 2016
Tags from this library:
No tags from this library for this title.
Log in to add tags.
Item type Location Call number Copy Status Date due
رسائل علمية
Dau Central Library Male
341 ح م (Browse shelf) 1 Available
رسائل علمية
Dau Central Library Male
341 ح م (Browse shelf) 2 Available
رسائل علمية
Dau Central Library Male
341 ح م (Browse shelf) 3 Available
رسائل علمية
Dau Central Library Male
341 ح م (Browse shelf) 4 Available

الماجستير - جامعة دار العلوم - كلية الحقوق

يشتمل على إرجاعات ببليوجرافية

تقدم الباحث لدراسة مشكلة تحديد مسؤولية الناقل الجوي عن الضرر ومن ابرز الاشكاليات التي يشوبها الضبابية وعدم الوضوح في نواحي كثيرة تتعلق بها.
والاهمية الكبرى التي لعبتها هذه الاتفاقية في مجال تحديد مسؤولية الناقل الجوي عن الضرر وحفظ حقوق اطراف عقد النقل الجوي من المسافر والشاحن والناقل الجوي من جهة أخرى.
ولم يخلو الأمر من ايجاد بعض الملاحظات التي غفلت عنها الاتفاقية وكانت محل جدل متكرر بين فقهاء القانون وشراحه.
منهج هذه الدراسة هو المنهج الوصفي التحليلي وذلك لتحديد الاتجاهات والعلاقة بين الاتفاقية والنظام السعودي، ومايثار حيال اشكاليات معينة كالحد الأقصى لقيمة التعويض الناتج عن الضرر الذي قد يتعرض له المسافر في حالة الوفاة، ومدى موافقة هذا الموقف الذي اتخذته اتفاقية مونتريال 1999م مع احكام الشريعة الاسلامية التي يستمد القضاء السعودي نصوصه منها في احكام التعويض،موقف الاتفاقية من التعويض المعنوي، وحسم الحالات والتفاصيل المتعلقة بجوانب الاختصاص القضائي ومصادقة المملكة العربية السعودية على الاتفاقية، ومدى قوة الاتفاقية على القوانين والأنظمة الوطنية ومدى تطابق الامر على القضاء في المملكة العربية السعودية ، مع الاستعانة بعدد من السوابق القضائية في هذا الجانب.
أهم النتائج:
1- ذكرت المادة 21 من الاتفاقية على إمكانية أن يتخلص الناقل الجوي من المسؤولية عن الوفاة او الاضرار البدنية بمجرد اثبات الخطأ او اهمال من جانبه في حالة زيادة قيمة التعويض المطالب.
2- أدى وجود عدد من الدول التي لم تنضم الى الاتفاقية حتى الآن عائقا في مجال توسع وتأخر اعتبرها اتفاقية دولية موحدة.
3- يعتبر اختصاص ديوان المظالم بالنظر في منازعات النقل الجوي بحسب المادة 173 من نظام الطيران المدني أحد الإشكاليات التي تؤدي الى تعقيد جهة الاختصاص حيث يكمن الاختلاف بين شركات النقل الجوي والناقل الوطني في التفاوت بين دوائر ديوان المظالم رغم صدور نظام القضاء لعام 1428 والذي أوكل القضايا التجارية إلى المحاكم التجارية.
التوصيات:
1- اقصت الاتفاقية فكرة الخطأ المفترض التي جاءت بها اتفاقية وارسوا 1929 وجعلت مكانها فكرة المخاطر المحتملة وهو يعتبر تطور في الاتفاقية الا أن تحديد فكرة المسؤولية وطبيعتها كان يجب يكون بحسب طبيعة كل حالة ونوعها.
2- لم تتطرق الاتفاقية بشكل مباشر في كل موادها بما فيها المادة الثامنة عشر التي تتعلق بشروط اعفاء الناقل الجوي من المسؤولية، إلى مسائل الظروف الجوية وماتسببه من اشكالات وكيفية الحكم بانها من القوة القاهرة او من عدمها.
3- شكل التأخر في البدء في اجراءات تخصيص الناقل الوطني(الخطوط الجوية العربية السعودية) اشكاليات في تتعلق بطبيعية عقد النقل الجوي والذي يعتمد على الطابع التجاري حيث سلف توضيح أن الخطوط السعودية تعتبر مؤسسة عامة ذات شخصية اعتبارية.

يشتمل على ملف إلكتروني

There are no comments for this item.

Log in to your account to post a comment.
Languages: