Normal view MARC view ISBD view

التحكيم في الضمانات المصرفية

by العنزي، عطا الله بن مترك
Additional authors: عطا الله بن مترك العنزي -- مؤلف | د.صلاح علي حسن -- مشرف | جامعة دار العلوم -- كلية الحقوق Physical details: 129 ص. 30 سم. يشمل CD Subject(s): التحكيم - الضمانات المصرفية | القانون التجاري | هيئة التحكيم | الدعوى التحكيمية Year: 2017
Tags from this library:
No tags from this library for this title.
Log in to add tags.
Item type Location Call number Copy Status Date due
رسائل علمية
Dau Central Library Male
346 ع ت (Browse shelf) 1 Available
رسائل علمية
Dau Central Library Male
346 ع ت (Browse shelf) 2 Available
رسائل علمية
Dau Central Library Male
346 ع ت (Browse shelf) 3 Available
رسائل علمية
Dau Central Library Male
346 ع ت (Browse shelf) 4 Available

الماجستير - جامعة دار العلوم - كلية الحقوق

يشتمل على إرجاعات ببليوجرافية

تناول الباحث دراسة التحكيم في الضمانات المصرفية (دارسة مقارنة)
إن دور البنوك في توفير الضمانات اللازمة لعملائها ومساهمتها في توفير قدر من الحماية وتشجيع العملاء في القيام بمعاملاتهم التجارية من خلال توفير الكفالة المصرفية وخطاب الضمان، تعد من المسائل ذات الأهمية الاقتصادية على المستوى الوطني الدولي، إلا ان اتفاق التحكيم الوارد في العقد الأصل بين العميل والمستفيد من الضمانات تنعكس آثاره على التزامات البنك بالوفاء ، ويترتب على ذلك بعض الإشكاليات أهمها مدى إمكانية شرط التحكيم إلى البنك الضامن، ومدى الاحتجاج بحكم التحكيم في مواجهته، ورغم اهتمام المنظم بالتحكيم كوسيلة لفض المنازعات ، وتناوله لدور البنوك ومعاملاتها المصرفية إلا أنه مازال النظام يعوزه الكثير من المسائل التي سكت عنها ولم يفرد لها التنظيم اللازم وبخاصة الضمانات المصرفية.
منهجية البحث : المنهج التحليلي والمنهج المقارن بين النظام السعودي والنظام المصري إلى جانب الاتجاهات الفقهية سواء على المستوى الوطني أو الدولي.
الفصل التمهيدي: مفهوم التحكيم وخصائصه ثم طبيعته القانونية والنظريات الخاصة بتحديد تلك الطبيعة ومنها النظرية العقدية والقضائية والمختلطة ، التحكيم له طبيعته الخاصة ، وخصائصه التي تميزه عن غيره من الأنظمة الأخرى.
الفصل الأول : التحكيم في الكفالة المصرفية .
المبحث الأول: أثر شرط التحكيم على البنك الكفيل.
المبحث الثاني: أهم الآثار المترتبة على حكم التحكيم.
الفصل الثاني: التحكيم في خطاب الضمان .
المبحث الأول: ادارج اتفاق التحكيم في خطاب الضمان.
المبحث الثاني: الآثار المترتبة على حكم التحكيم .
وفيما يتعلق بمدى اعتبار حكم التحكيم دليلا على غش المستفيد، بيان صدور حكم التحكيم قبل المطالبة بخطاب الضمان، صدور حكم التحكيم بعد سداد قيمة الضمان، التفرقة بين ما إذا صدر الحكم قبل مطالبة المستفيد المصرف بأداء خطاب الضمان إليه أو بعد تلك المطالبة ن ويعد من قبيل الغش الظاهر والذي يؤدي إلى حق البنك في الامتناع عن الوفاء بقيمة خطاب الضمان للمستفيد إذا صدر للعميل الآمر حكم نهائي، ويثبت فيه أنه قد نفذ جميع التزاماته.
النتائج:
1- أن البنك الكفيل يمكنه التمسك بشرط التحكيم في مواجهة المدين وكذلك الدائن.
2- أن عدم امتداد شرط التحكيم لخطا الضمان لا يأتي من مبدأ نسبية شرط التحكيم وإنما من نظام الضمان المستقل ذاته والذي يميزه عن غيره من الأنظمة القانونية الأخرى، وهذا الاستقلال لا يسمح بأي مانع يحول وحصول المستفيد على مبلغ الضمان وليلزم المستفيد من طرح النزاع المتعلق بالمطالبة بقيمة الضمان على التحكيم بناء على الاتفاق المتضمن شرط التحكيم.
3- أن أثر إداري شرط اللجوء إلى التحكيم في حالة الضمان المقابل، ينحصر في العلاقة بين البنك الضمان الأصلي والبنك الضامن المقابل وهم أطراف الضمان المقابل ، وأن أثر ذلك الشرط يؤثر بأي حال من الأحوال المستفيد أو العميل الآمر.
4- أنه يجب التفرقة بين ما إذا صدر الحكم قبل المطالبة المستفيد المصرف بأداء خطاب الضمان إليه أو بعد تلك المطالبة .ويعد من قبيل الغش الظاهر والذي يؤدي إلى حق البنك في الامتناع عن الوفاء بقيمة خطاب الضمان للمستفيد إذا صدر للعميل الآمر حكم نهائي ويثبت فيه أنه قد نفذ جميع التزاماته.
التوصيات:
1- العمل على ضرورة وضع نظم التحكيم خاص بالعمليات المصرفية على نحو تفصيلي ، بما يضمن السرعة في الفصل في المنازعات وكذلك في تنفيذ الأحكام.
2- ضرورة النص على إلزام البنك بوضع أنموذج ينص فيه على التحكيم بخصوص النزاع الذي ينشب بين العميل والبنك ، لتفادي عدم دستورية التحكيم الإجباري، حتى نتيح للعميل حق اختيار هيئة التحكيم ومكان التحكيم وفق شروط يضعها البنك مسبقا ويوافق عليها العميل.
3- أن يعمل المصرف على القيام بفحص فحوى ومضمون الحكم التحكيمي المقدم إليه من قبل المستفيد مع طلب تسييل قيمة الخطاب وفهمه واستيعابه جيدا.
4- العمل على وضع بعض المواد في نظام التحكيم المصرفي، والتي تمكن هيئة التحكيم ن إجبار أطراف الدعوى بإبراز مستند مهم، ترى الهيئة أن لها أهمية في تلك الدعوى ويكون من سلطتها تقدير غرامة يتوقف تنفيذها على قاضي الاستئناف.

يشتمل على ملف إلكتروني

There are no comments for this item.

Log in to your account to post a comment.
Languages: