Normal view MARC view ISBD view

نطاق اتفاق التحكيم في نظام التحكيم السعودي

by التويجري، جواهر عبدالله حمد
Additional authors: جواهر عبدالله حمد التويجري -- مؤلف | جامعة دار العلوم -- كلية الحقوق Physical details: 121 ص. 30 سم. يشمل CD Subject(s): نطاق اتفاق التحكيم في نظام التحكيم السعودي Year: 2015
Tags from this library:
No tags from this library for this title.
Log in to add tags.
Item type Location Call number Copy Status Date due
رسائل علمية
Dau Central Library Male
343 ت ن (Browse shelf) 1 Available
رسائل علمية
Dau Central Library Male
343 ت ن (Browse shelf) 2 Available
رسائل علمية
Dau Central Library Male
343 ت ن (Browse shelf) 3 Available
رسائل علمية
Dau Central Library Male
343 ت ن (Browse shelf) 4 Available

الماجستير - جامعة دار العلوم - كلية الحقوق

يشتمل على إرجاعات ببليوجرافية

قدمت الباحثة دراسة بعنوان نطاق اتفاق التحكيم في نظام التحكيم السعودي.
هدف الدراسة:لمعالجة مشكلة البحث المتمثلة في عدم جواز التحكيم في بعض الجوانب نظراً لأهمية هذا الموضوع في كون المنظم يرتب بطلان حكم التحكيم الذي تطرق للحكم في احدى المسائل التي لايجوز فيها التحكيم وبالتالي ستذهب جهود الأطراف وهيئة التحكيم سدى إذا لم تراعي هيئة التحكيم المنع في الأمور السابقة لذا يتوقع تسهم الدراسة بتقديم توضيح كافي لهذه الجوانب التي يتمتع التحكيم فيها.
النتائج:
1- يسيطر على اتفاق التحكيم مبدأ سلطان الإرادة بحيث يملك أطراف الاتفاق الحرية الكاملة في إبرام ما يشاؤون من العقود بشرط عدم مخالفة ذلك للنظام العام وأحكام الشريعة الإسلامية.
2- يحظر أن يرد الاتفاق التحكيم في المسائل غير القابلة للصلح، وكذلك المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية، ومن ثم يستبعد من نطاق اتفاق التحكيم المسائل المتعلقة بالحدود والتعزير ومسائل الجنسية والطلاق وثبوت النسب وحضانة الطفل وماشابه.
3- يمتد اتفاق التحكيم ليشمل العقود الإدارية والتي تكوون مؤسسات الدولة الحكومية طرفاً فيها والحكمة من ذلك هي تشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية وبخاصة الأخيرة وهذا من شأنه تحقيق الفائدة على مستوى الاقتصاد بالمملكة، ومن ثم إدارج شرط التحكيم في العقود الإدارية من شأنه سلب الإختصاص الأصيل لديوان المظالم بنظر المنازعات المتعلقة بهذه العقود ومنح هذا الاختصاص لهيئة التحكيم التي اتجهت إليها نية أطراف النزاع.
4- يجب عدم مخالفة اتفاق التحكيم للشريعة الإسلامية وللنظام العام للمملكة، بيد أن المنظم السعودي لم يضع تعريفاً محددا لكلامها.
التوصيات:
1- تعديل المادة العاشرة في نظام التحكيم الجديد، وذلك باستبعاد شرط موافقة رئيس مجلس الوزراء الأولية على إدراج شرط التحكيم في العقود الإدارية، باعتبار هذا الشرط يعد تزييدا من النظام.
2- نأمل من المنظم السعودي سرعة إصدار اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم الجديد على أن تتضمن توضيحا للمقصود بالنطام العام والشريعة الإسلامية كمصطلحين والتمييز بينهما.
3- نأمل من المنظم السعودي أن يوضح المقصود بعبارة منازعات الأحوال الشخصية التي لايجوز في التحكيم، وأن يحدد المنازعات التي يجوز فيها التحكيم رغم تعلقها بالأحوال الشخصية كمنازعات النفقة والمهر.
4- نأمل تعديل موقف نظام التحكيم السعودي الجديد من العقو الإدارية لجهة قبول التحكيم بين أشخاص القانون العام بالمملكة بعضهم البعض ومدى جواز الاتفاق على عرض منازعاتهم على هيئات التحكيم .

يشتمل على ملف إلكتروني

There are no comments for this item.

Log in to your account to post a comment.
Languages: